حديث رقم 6966 - من كتاب مصنّف عبد الرزاق - كِتَابُ الزَّكَاةِ

نص الحديث

6966 عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الزَّيْتُونِ قَالَ : هُوَ يُكَالُ ، فَفَيهِ الْعُشْرُ إِذَا لَمْ يُسْقَ ، وَنِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
89842 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - فِي الزَّيْتُونِ فِيهِ الزَّكَاةُ أَمْ لَا - حديث رقم 9883
587802 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ - حديث رقم 7025
587803 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - جُمَّاعُ أَبْوَابِ زَكَاةِ الثِّمَارِ - حديث رقم 7026
6350 - 30 ~ مالك في الموطأ - بَابُ زَكَاةِ الْحُبُوبِ وَالزَّيْتُونِ - حديث رقم 618